فصل: كِتَابُ اللِّعَانِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَوْ لِمُدٍّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ بَقِيَّةِ الْإِمْدَادِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ) كَزَوْجَتِهِ وَبَعْضِهِ.
(قَوْلُهُ بِنَفَقَةِ غَيْرِهِ) كَالزَّوْجِ وَالْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ وَلَا قِنًّا) وَلَوْ مُكَاتَبًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ) أَيْ الْغَيْرِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْغَيْرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ سِتِّينَ مُدًّا لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ) وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ مُدًّا إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِالسَّوِيَّةِ اُحْتُسِبَ لَهُ بِثَلَاثِينَ مُدًّا فَيَصْرِفُ ثَلَاثِينَ أُخْرَى إلَى سِتِّينَ مِنْهُمْ وَيَسْتَرِدُّ مِنْ الْبَاقِينَ إنْ كَانَ ذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ وَإِنْ صَرَفَ سِتِّينَ إلَى ثَلَاثِينَ بِحَيْثُ لَا يَنْقُصُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ مُدٍّ لَزِمَهُ صَرْفُ ثَلَاثِينَ مُدًّا إلَى ثَلَاثِينَ غَيْرِهِمْ وَيَسْتَرِدُّ كَمَا سَبَقَ وَلَوْ صَرَفَ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ مِنْ كَفَّارَتَيْنِ جَازَ وَإِنْ أَعْطَى رَجُلًا مُدًّا وَاشْتَرَاهُ مِنْهُ مَثَلًا وَدَفَعَهُ لِآخَرَ وَهَكَذَا إلَى سِتِّينَ أَجْزَأَهُ وَكُرِهَ، وَلَوْ دَفَعَ الطَّعَامَ إلَى الْإِمَامِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ لَمْ يُجْزِهِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ النَّسْخِ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ تَعَذُّرِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ النَّسْخِ إلَخْ يَعْنِي لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ لَا يُصَارُ إلَى النَّسْخِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَلَعَلَّ وَجْهَ تَعَذُّرِ النَّسْخِ عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا وَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ لَا فَرْقَ) فَيُجْزِئُ هُنَا أَيْضًا نِهَايَةٌ أَيْ حَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ سِتُّونَ مُدًّا مِنْ الْأَقِطِ كَمَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إذَا عَجَزَ مَنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ بَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَلَا يَطَأْ الْمُظَاهِرُ حَتَّى يُكَفِّرَ وَلَا يُجْزِئُ كَفَّارَةٌ مُلَفَّقَةٌ مِنْ خَصْلَتَيْنِ كَأَنْ يَعْتِقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ وَيَصُومَ شَهْرًا أَوْ يَصُومَ شَهْرًا وَيُطْعِمَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الرَّقَبَةِ صَامَ؛ لِأَنَّهُ عَادِمٌ لَهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ أَطْعَمَ بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ وَلَوْ بَعْضَ مُدٍّ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَالْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَيَبْقَى الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَلَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى رَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا عَنْ إحْدَاهُمَا وَصَامَ عَنْ الْأُخْرَى إنْ قَدَرَ وَإِلَّا أَطْعَمَ. اهـ.

.كِتَابُ اللِّعَانِ:

هُوَ لُغَةً مَصْدَرٌ أَوْ جَمْعُ لَعْنٍ الْإِبْعَادُ وَشَرْعًا كَلِمَاتٌ تَأْتِي جُعِلَتْ حُجَّةً لِمَنْ اُضْطُرَّ لِقَذْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ بِهِ أَوْ لِنَفْيِ وَلَدٍ عَنْهُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى إبْعَادِ الْكَاذِبِ مِنْهُمَا عَنْ الرَّحْمَةِ وَإِبْعَادِ كُلٍّ عَنْ الْآخَرِ وَجُعِلَتْ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي مَعَ إنَّهَا أَيْمَانٌ عَلَى الْأَصَحِّ رُخْصَةً لِعُسْرِ الْبَيِّنَةِ بِزِنَاهَا وَصِيَانَةً لِلْأَنْسَابِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَلَمْ يَخْتَرْ لَفْظَ الْغَضَبِ الْمَذْكُورِ مَعَهُ فِي الْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ الْمُقَدَّمُ فِيهَا كَالْوَاقِعِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَرِدُ لِعَانُهُ عَنْ لِعَانِهَا وَلَا عَكْسَ وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ أَوَائِلُ سُورَةِ النُّورِ مَعَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ وَلِكَوْنِهِ حُجَّةً ضَرُورِيَّةً لِدَفْعِ الْحَدِّ أَوْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ تَوَقَّفَ عَلَى أَنَّهُ (يَسْبِقُهُ قَذْفٌ) بِمُعْجَمَةٍ أَوْ نَفْيُ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ بَعْدَ الْقَذْفِ وَهَذَا أَعْنِي الْقَذْفَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لُغَةً الرَّمْيُ وَشَرْعًا الرَّمْيُ بِالزِّنَا تَعْيِيرًا وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي التَّرْجَمَةِ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لَا مَقْصُودٌ كَمَا تَقَرَّرَ ثُمَّ رَأَيْتُ الزَّرْكَشِيَّ أَجَابَ بِنَحْوِ ذَلِكَ (وَصَرِيحُهُ الزِّنَا كَقَوْلِهِ) فِي مَعْرَضِ التَّعْيِيرِ (لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ) أَوْ خُنْثَى (زَنَيْتَ) بِفَتْحِ التَّاءِ فِي الْكُلِّ (أَوْ زَنَيْتَ) بِكَسْرِهَا فِي الْكُلِّ (أَوْ) قَوْلُهُ لِأَحَدِهِمَا (يَا زَانِي أَوْ يَا زَانِيَةُ) لِتَكَرُّرِ ذَلِكَ وَشُهْرَتِهِ وَاللَّحْنُ بِتَذْكِيرِ الْمُؤَنَّثِ وَعَكْسِهِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ تَعْيِيرٌ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ بِأَنْ قَطَعَ بِكَذِبِهِ كَقَوْلِهِ ذَلِكَ لِبِنْتِ سَنَةٍ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ نِصَابٌ أَوْ جَرَحَهُ بِهِ لِتُرَدَّ شَهَادَتُهُ أَوْ قَالَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ خَصْمِي يَعْلَمُ زِنَا شَاهِدِهِ أَوْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ زَانٍ فَلْيَحْلِفْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا نَعَمْ يُعَزَّرُ فِي الْأُولَى لِلْإِيذَاءِ وَإِذْنُهُ فِي الْقَذْفِ يَرْفَعُ حَدَّهُ لَا إثْمَهُ، نَعَمْ إنْ ظَنَّهُ مُبِيحًا وَعُذِرَ بِجَهْلِهِ فَلَا إثْمَ وَلَا تَعْزِيرَ فِيمَا يَظْهَرُ.
الشَّرْحُ:
(كِتَابُ اللِّعَانِ).
(قَوْلُهُ وَشَرْعًا كَلِمَاتٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ لِلْمَصْدَرِ قَوْلُ كَلِمَاتٍ إلَخْ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ الْآتِي فَصْلُ اللِّعَانِ قَوْلُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْتَرْ) أَيْ فِي التَّرْجَمَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلِّعَانِ الْمَقْصُودِ بِالْبَابِ.
(قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ نَصَّابٌ) إذْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا لَيْسَتْ قَذْفًا وَشَهِدَ عَطْفٌ عَلَى قَطَعَ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُعَزَّرُ فِي الْأُولَى) إنْ أَرَادَ بِالْأُولَى صُورَةَ الْقَطْعِ بِكَذِبِهِ فَفِيهِ أَنَّ الْوَجْهَ التَّعْزِيرُ فِي صُورَةِ شَهَادَةِ النِّصَابِ أَيْضًا فَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ فِي الشُّهُودِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ.
(كِتَابُ اللِّعَانِ).
(قَوْلُهُ هُوَ لُغَةً) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ الْإِبْعَادِ) بِالْجَرِّ بَدَلًا مِنْ لَعْنٍ أَوْ بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهُوَ اللَّعْنُ الْإِبْعَادُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَاللِّعَانُ لُغَةً مَصْدَرُ لَاعَنَ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ جَمْعًا لِلَعْنٍ وَهُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ انْتَهَتْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ هَذَا إنَّمَا يَتَعَيَّنُ لَوْ ثَبَتَ ضَبْطُ الشَّارِحِ لَفْظَ مَصْدَرٌ بِضَمَّةٍ وَعَطَفَ مَا بَعْدَهُ بِأَوْ وَإِلَّا فَيَجُوزُ رَفْعُ الْإِبْعَادِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ هُوَ فَيَكُونُ جَمْعَ لَعْنٍ مَعْطُوفًا بِالْوَاوِ عَلَى مَصْدَرَ الْمَنْصُوبَ عَلَى الْحَالِيَّةِ كَنَظَائِرِهِ السَّابِقَةِ وَقَوْلُهُ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ مَصْدَرُ لَاعَنَ أَيْ مَدْلُولُهُ وَهُوَ التَّكَلُّمُ بِكَلِمَاتِ اللِّعَانِ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ اسْمٌ لِلَّفْظِ وَلَيْسَ مَعْنًى لُغَوِيًّا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَشَرْعًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي التَّرْجَمَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَجُعِلَتْ إلَى وَلَمْ يَخْتَرْ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ.
(قَوْلُهُ كَلِمَاتٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ لِلْمَصْدَرِ وَلِقَوْلِهِ الْآتِي فَصْلُ اللِّعَانِ قَوْلُهُ إلَخْ قَوْلُ كَلِمَاتٍ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ جُعِلَتْ إلَخْ) نَعْتٌ ثَانٍ لِكَلِمَاتٍ.
(قَوْلُهُ حُجَّةً لِمَنْ اضْطَرَّ إلَخْ) بِمَعْنَى سَبَبًا دَافِعًا لِلْحَدِّ عَنْ الْمُضْطَرِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَنْ اُضْطُرَّ إلَخْ) أَيْ شَأْنُهُ الِاضْطِرَارُ إلَى تِلْكَ الْأَيْمَانِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بَيِّنَةٌ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِقَذْفٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ مُضْطَرًّا لِلْقَذْفِ وَإِنَّمَا هُوَ مُضْطَرٌّ لِدَفْعِ الْحَدِّ عَنْهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافَيْنِ أَيْ لِدَفْعِ مُوجِبِ الْقَذْفِ وَهُوَ الْحَدُّ وَقَوْلُهُ مِنْ أَيِّ زَوْجَةٍ لَطَّخَ أَيْ تِلْكَ الزَّوْجَةَ وَذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَقَوْلُهُ فِرَاشَهُ أَيْ الْمُضْطَرِّ وَفِرَاشُهُ هُوَ الزَّوْجَةُ وَقَوْلُهُ وَأَلْحَقَ إلَخْ مِنْ عَطْفِ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبٍ وَقِيلَ تَفْسِيرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ سُمِّيَتْ) أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ بِذَلِكَ أَيْ بِلَفْظِ اللِّعَانِ.
(قَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى إبْعَادٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَوْلِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَإِطْلَاقُهُ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَجَازِ التَّغْلِيبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِبْعَادُ كُلٍّ عَنْ الْآخَرِ) إذْ يَحْرُمُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا أَبَدًا. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ وَصِيَانَةً إلَخْ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَخْتَرْ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ يَعْنِي اخْتَارَ الْأَصْحَابُ لِلتَّرْجَمَةِ لَفْظَ اللِّعَانِ دُونَ لَفْظِ الْغَضَبِ وَإِنْ كَانَا مَوْجُودَيْنِ فِي الْآيَةِ.
(قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ مَعَ لَفْظِ اللِّعَانِ بِاعْتِبَارِ الْمَادَّةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فِي اللِّعَانِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى؛ لِأَنَّ لِعَانَهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى لِعَانِهَا فِي الْآيَةِ وَالْوَاقِعُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي لِكَوْنِ اللَّعْنَةِ مُتَقَدِّمَةً فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالْوَاقِعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوَائِلُ سُورَةِ النُّورِ) وَسَبَبُ نُزُولِهَا مَا فِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَرِّرُ ذَلِكَ فَقَالَ هِلَالُ وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ نَبِيًّا إنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ» فَنَزَلَتْ الْآيَاتُ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَلِكَوْنِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي تَوَقَّفَ إلَخْ وَدُخُولٌ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرَ) أَيْ فِي التَّعْرِيفِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَعَالَى إلَخْ) فِيهِ تَوَارُدُ عِلَّتَيْنِ عَلَى مَعْلُولٍ وَاحِدٍ بِدُونِ عَطْفٍ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْأَوَّلُ عِلَّةً خَارِجِيَّةً وَالثَّانِي عِلَّةً ذِهْنِيَّةً وَاسْتَغْنَى الْمُغْنِي عَنْ هَذَا التَّكَلُّفِ بِعَطْفِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ) اُنْظُرْ مَا فَائِدَتُهُ وَقَدْ أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ تَعْيِيرًا) يَخْرُجُ عَنْهُ مَا لَوْ شَهِدَ بِهِ وَلَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ يَرِدُ عَلَى تَعْرِيفِ الْقَذْفِ مَا لَوْ شَهِدَ عَلَى الزِّنَا دُونَ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا التَّعْبِيرَ خُصُوصًا إذَا كَانُوا طَامِعِينَ فِي شَهَادَةِ الرَّابِعِ فَأَعْرَض مَعَ أَنَّهُمْ قَذَفَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ) أَيْ الْقَذْفَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلَعَّانِ الْمَقْصُودِ بِالْبَابِ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَصَرِيحُهُ الزِّنَا إلَخْ) وَأَلْفَاظُ الْقَذْفِ ثَلَاثَةٌ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ وَتَعْرِيضٌ وَبَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ وَصَرِيحُهُ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي مَعْرَضِ التَّعْيِيرِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إنْ ظَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ خُنْثَى) أَيْ إنْ أَضَافَ الزِّنَا إلَى فَرْجَيْهِ فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى أَحَدِهِمَا كَانَ كِنَايَةً. اهـ. مُغْنِي وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ لِأَحَدِهِمَا) الْأَنْسَبُ بِمَا زَادَهُ لِأَحَدِهِمْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ إلَّا حَدَّ الدَّائِرِ الصَّادِقِ بِهَا إذَا قَالَتْ لَهُ يَا زَانِيَةُ وَبِهِ إذَا قَالَ لَهَا يَا زَانِي وَكَانَ يَنْبَغِي حَيْثُ زَادَ الْخُنْثَى أَنْ يَقُولَ لِأَحَدِهِمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَاللَّحْنُ بِتَذْكِيرِ الْمُؤَنَّثِ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ كَوْنَهُ لَحْنًا بِتَأْوِيلِ الرَّجُلِ بِالنَّسَمَةِ وَالْمَرْأَةِ بِالشَّخْصِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَطْعٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ إنَّ شَهَادَةَ النِّصَابِ عَلَى شَخْصٍ بِالزِّنَا لَيْسَتْ قَذْفًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ جَرَحَهُ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ شَهِدَ بِجُرْحِهِ فَاسْتَفْسَرَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْبَرَهُ بِزِنَاهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ انْتَهَتْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ عَيْنُ مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَةِ وَاسْتَظْهَرَ السَّيِّدُ عُمَرُ أَنَّهَا غَيْرُهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ بِحَقٍّ فَقَالَ خَصْمِي إلَخْ.